العلامة الحلي

47

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعن زرعة قال : سألته عن رجل أحصر في الحجّ ، قال : « فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة ، نحر بمكّة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي ، وإن اختلفوا في الميعاد ، لم يضرّه إن شاء اللّه » « 1 » . إذا ثبت هذا : فإنّ الشيخ - رحمه اللّه - قال : ويجب عليه أن يمسك ممّا يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه « 2 » . ومنع ابن إدريس ذلك كلّ المنع « 3 » . احتجّ الشيخ - رحمه اللّه - : بما رواه - في الصحيح - عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم بسياق ، وواعدهم يوما يقلّدون فيه هديهم ويحرمون ، قال : « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي محلّه » [ قلت ] « 4 » أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطئوا في السير عليه وهو يحتاج أن يحلّ هو في اليوم الذي واعدهم فيه ؟ قال : « ليس عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم فيه » « 5 » . واحتجّ ابن إدريس : بأنّ الأصل براءة الذمّة ولأنّه ليس بمحرم ، فكيف يحرم عليه لبس المخيط والجماع والصيد وليس هو بمحرم ولا في الحرم ! ! « 6 » مسألة : وكذلك من بعث بهدي تطوّعا من أفق من الآفاق ، قال الشيخ -

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 423 الحديث 1470 ، الوسائل 9 : 306 الباب 2 من أبواب الإحصار والصدّ الحديث 2 . ( 2 ) المبسوط 1 : 335 ، النهاية : 282 و 283 . ( 3 ) السرائر : 151 . ( 4 ) في النسخ : قال ، وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) التهذيب 5 : 424 الحديث 1471 ، الوسائل 9 : 313 الباب 9 من أبواب الإحصار والصدّ الحديث 4 . في التهذيب : : يساق ، وفي الوسائل : فساق . ( 6 ) السرائر : 151 .